پديد آورندگان :
عكاشة, راجع جامعة احمد بن بله - كلية العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية, وهران, الجزائر , المكي, صلوح جامعة احمد بن بله - كلية العلوم الانسانية والعلوم الاسلامية, وهران, الجزائر
چكيده فارسي :
اقرت الشريعة الاسلامية والقانون للزوجة الحق في فك الرابطة الزوجية عن طريق التفريق القضائي او ما يعرف بالتطليق متى توافرت اسبابه الواردة على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون الاسرة الجزائري، واثبتت الزوجة الضرر الذي لحق بها، سواء كان ضررا ماديا او معنويا، والتي اعطت السلطة التقديرية للقاضي في فك الرابطة الزوجية.
كليدواژه :
فك الرابطة الزوجية , التطليق , الضرر , السلطة التقديرية