عنوان مقاله :
ضوابط انفاق المراة مالها في الفقه الاسلاميّ
پديد آورندگان :
خورشيد, ياسر صائب جامعة ديالي - كلية العلوم الاسلامية, العراق
چكيده فارسي :
انَّ منهج الاسلام منهج متوازن لا تناقض بين اجزائه، فهو منهج يحقق العدل في ادق معانيه، وفي اوسع مدى، ومنهج شامل لا يترك امراً فيه صلاح الا وتوجه اليه، وقد اعز الاسلام المراة، وجعل لها مكانة عالية في ظل هذا الدين الحنيف، واعطاها جميع حقوقها المادية والمعنوية، فللمراة حقوق مالية متعلقة بها، فقد اوجبت الشريعة الاسلامية للمراة حق النفقة لها، سواء كانت بنتاً ام زوجة ام اُماً، وجعل لها الاسلام اهلية كاملة كالرجل، وذمة مالية مستقلة بها، فاثبتت الشريعة الاسلامية للمراة حقاً في الملكية التامة، وحقاً في العمل وممارسة التجارة والاستثمار، وحريتها في التصرف في مالها ضمن الضوابط الشرعية وتسمى بالضوابط العامة، وهي ضوابط متفق عليها تشمل الرجال والنساء، كما في الملكية التامة، وانفاق المال في وجه مشروع، وعدم الاسراف في انفاق المال، وعدم الاضرار بملكية الغير (الافراد والمجتمع). وهناك ضوابط مختلف فيها، وهي خاصة بالنساء، كاستشارة ولي الامر، فاختلف الفقهاء في ذلك، ورجحنا مذهب جمهور الفقهاء الذي يقول بعدم وجوب استشارة الاب او الاخ الكبيرة للبنت غير المتزوجة عند التصرف في مالها؛ اذا راعت الضوابط العامة للانفاق. ومن الضوابط الخاصة (استشارة الزوج في انفاق مالها)، وايضاً اختلف الفقهاء في هذا الضابط، ورجحنا مذهب المالكية والامامية الذي يقول بنفاذ تصرف المراة في مالها، اذا كان بعوض كالبيع والاجارة، اما في حال غير العوض كالهبة والتبرع؛ فلا يحق لها التصرف الاَّ بعلم الزوج وموافقته لعلمه بالامور المالية اكثر منها لمصلحتها، وكون اعتبار الزوج والزوجة ذمة مالية واحدة، ولدعم المحبة والالفة، وتوثيق العلاقة الزوجية بينهما.
كليدواژه :
الضابط والانفاق , الضوابط المتفق عليها , الضوابط المختلف فيها
عنوان نشريه :
الاستاذ للعلوم الانسانية و الاجتماعية