شماره ركورد :
35609
عنوان مقاله :
موقف القانون المدني الاردني من نظرية الوفاء مع الحلول: دراسة تحليلية تقييمية
پديد آورندگان :
محاسنة, نسرين جامعة اليرموك - كلية القانون, الاردن
از صفحه :
93
تا صفحه :
110
چكيده فارسي :
لم ينظم المشرّع الاردني في القانون المدني الاردني نظرية عامة في الحلول القانوني، وانما تضمن تطبيقات خاصة للحلول تارة بنصوص صريحة مثل نص المادة 309 المتعلق بالوفاء عن الغير، والمادة 926 في عقد التامين، والمواد 1355 و 1363 المتعلقة بحائز العقار المرهون، وتارة بنصوص ضمنية مثل نص المادة 980 في رجوع الكفيل على الاصيل. ولم ينظم المشرع الاردني كذلك الحلول الاتفاقي على الاطاق. جاء كل ما سبق خلافا لتشريعات عربية اخرى على راسها القانون المدني المصري، الذي نظم الحلول بشقيه القانوني والاتفاقي، حيث حدد حالات حصرية يحلّ فيها الموفي محل الدائن، وحدد شروطًا وفرضيات يتحقق فيها الحلول الاتفاقي. على انه وبالرغم من ذلك يصرّ معظم الفقه الاردني على التوسع في حالات الحلول لتشمل حالات ياخذ بها المشرّع المصري ضمن النظرية العامة للحلول، بالرغم من عدم وجود نص يسمح بذلك في القانون الاردني. تبيّن نتيجة لهذه الدراسة ان الحلول لا يتحقق في القانون المدني الاردني لدى رجوع المدين المتضامن على باقي المدينين، ولا في حالة الدين غير القابل للانقسام، ولا عند قيام دائن متاخر بوفاء الدين لدائن متقدم، حيث لم يعرف المشرّع الاردني هذه الفرضية ابتداء. لا يمكن افتراض حلول الموفي محل الدائن، فالحلول استثناء وخروج عن الاصل العام الذي هو الدعوى الشخصية ولا حلول با نص. ولدى مقاربة احكام الحوالة في القانون المدني الاردني مع احكام الحلول الاتفاقي تبيّن انهما نظامان قانونيان مختلفان وان وجدت بينهما العديد من اوجه الشبه، فالحلول اثر من آثار الحوالة، وليس بديا عنه كنظام قانوني.
كليدواژه :
الحلول القانوني , الحلول الاتفاقي , الحوالة , الدائن , المدين , حائز العقار المرهون
عنوان نشريه :
الآداب و العلوم الاجتماعية
لينک به اين مدرک :
بازگشت