عنوان مقاله :
تحوّل المندوب الى واجب في الفقه الاسلامي: اسبابه - تطبيقاته
پديد آورندگان :
كتوع, محمد تركي جامعة الشام العالمية - كلية الشريعة والقانون, سوريا, حلب
چكيده فارسي :
انَّ الاحكام التكليفية في الشريعة الاسامية ليست قوالب جامدة، بل انها تتغير تبعاً لتغير الظروف والاحوال، ضمن قيود وضوابط معينة، والاحكام القابلة للتغيير هي ما وقع استنباطه من النصوص الظنية، وما بُني على الحاجة او المصلحة او العرف، وان تغيُّر المندوب الى واجب في بعض الحالات امرٌ ثابت في الشريعة الاسامية، واسباب تحوُّل المندوب الى واجب، هي: الاول: النذر، الثاني: الوصية، الثالث: الشروع في المندوب، الرابع: الامر السلطاني، الخامس: لاحياء السنن واظهارها، السادس: اذا تعيَّن المندوب وسيلةً لجلب مصلحة او لدرء مفسدة، السابع: للحاجة او الضرورة، الثامن: اذا كان المندوب وسيلةً للواجب، التاسع: ضعف الوازع الديني. ومن المعلوم انَّ الاصل في الفقه الاسامي المرونة واليسر، واستمرار النمو والتطوُّر، والحاجة الدائمة الى تجديد ما بليَ، واحياء ما اندرسَ منه، وذلك باعادة قراءة النصوص الشرعية وفهمها في ظلِّ ثوابت الحياة ومتغيراتها، ومن الادلَّة على هذه المرونة تحوُّل بعض الاحكام من الندب الى الوجوب، وهذا بدوره يدلُّ على قدرة الشريعة الاسلامية على الوفاء بحاجات العباد وصلاحيتها لكل زمان ومكان. ثمَّ انَّ تحوُّل المندوب الى واجب عمل اجتهادي، يهدف الى جلب المصالح ودرا المفاسد، الدينية والدنيوية، في المعاش والمعاد، في العاجل والاجل؛ لذا فهو امر عارض، يزول بزوال مبرراته.
كليدواژه :
الواجب , المندوب , السنة , تحوّل , النذر , الوصية , الضرورة , سبب
عنوان نشريه :
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و الدراسات الاسلامية