شماره ركورد :
40191
عنوان مقاله :
احكام بيع وشراء الذهب والفضة بواسطة الشيكات في الفقه الاسلامي
پديد آورندگان :
الباز, عباس احمد الجامعة الاردنية - كلية الشريعة, الاردن
از صفحه :
1
تا صفحه :
16
چكيده فارسي :
خلصت هذه الدراسة الى ان الشيكات المصرفية التي يتم تداولها في بيع وشراء الذهب والفضة اذا استوفت شرائطها المصرفية والقانونية- وعلى راسهاوجود رصيد كاف يغطي قيمتها كاملة – تكون عندئذ نقودًا حكمية كحال النقود الورقية، حيث يجري تداولها بين المتعاملين كالنقود الورقية قبضًا وتظهيرًا، وهي في ذات الوقت تتوفر لها حماية قانونية داخل الدولة لا فرق في ذلك بين الشيكات العادية او المصدقة او السياحية.وبناء على ذلك فان بيع الذهب والفضة بواسطة الشيكات يكون صحيحًا لتحقق شرط القبض مع باقي الشروط الاخرى اذا اعتبرنا بقاء الثمنية قائمًا في الذهب والفضة الحلي، اما اذا اسقطنا اعتبار الثمنية فيهما وجعلناهما سلعة من السلع، فعندئذ يجوز بيعهما بالشيكات حتى لو لم يعتبر قبض الشيك قبضًا حقيقيًا، لان البيع في هذه الحالة يقع من قبيل بيع العين الحالة بالثمن الموجل وليس في هذه الصورة ما يخالف قواعد البيع في الشريعة، وهذا هو النظر الصحيح في الواقع التعاملي القائم اليوم الذي يقضي بان الذهب والفضة الحلي ليس لهما صفة النقدية؛ اذ لم يعودا اثمانًا في عرف الناس وتعاملهم ولا ينظر الناس اليهما على انهما اثمان كما كانا في العصور الاولى، بل اصبحا من عروض التجارة ويتعامل بهما على هذا الاساس.فالذهب حينما يضرب على هيئة الدنانير يكون الغرض منه ان يجعل مقياسًا للقيم وواسطة لجلب السلع والمنافع، اما حينما يصاغ على هيئة الحلي فان الغرض منه لا يكون عندئذ متوجهًا الى اعتباره ثمنًا او معيارًا؛ اذ هو بالحلية المباحة وبالصنعة المباحة كذلك اصبح من جنس الثياب والسلع لا من جنس النقود لانه بالصنعة يكون قد خرج عن مقصود الاثمان واعد للتجارة، فلا يجري في بيعه الربا اذا بيع بغيره من السلع او من النقود الورقية.لهذا فان بيع او شراء الذهب والفضة الحلي بالنقود الورقية او الشيكات المصرفية لا يعد من الصرف الذي يشترط فيه التقابض الحال في مجلس العقد، بل هو من قبيل بيع النقد بالعروض؛ اذ ان الشيكات اليوم تعتبر في نظر الناس وعرفهم وثقتهم بمثابة النقود الورقية، والله اعلم.
كليدواژه :
البيع , الشراء , الذهب , الفضة , المبادلات التجارية , الشيكات , الصرف
عنوان نشريه :
دراسات علوم الشريعه و القانون
لينک به اين مدرک :
بازگشت