عنوان مقاله :
النظام القانوني لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وفق احكام قانون الضمان الاجتماعي الاردني الجديد، دراسة مقارنة
پديد آورندگان :
عبيدات, رضوان الجامعة الاردنية - كلية الحقوق, الاردن
چكيده فارسي :
يقصد بتامين الشيخوخة، الزام اصحاب العمل بالتامين لدى الموسسة العامة للضمان الاجتماعي على عمالهم بموجب اشتراكات شهرية تعادل نسبة مئوية من اجورهم، و ذلك لتقوم الموسسة بالمقابل بصرف رواتب شهرية للمومن عليهم مدى الحياة عند بلوغهم سن التقاعد. يتميز تامين الشيخوخة، باتساع نطاق تطبيقه من حيث الاشخاص، فهو لا يقتصر على القطاع الخاص، و انما يمتد الى القطاع العام مدنيًا و عسكريًا بشكل تدريجي و على مراحل. كما يجوز الخضوع بصورة اختيارية الى هذا التامين لمن لا يخضع بصورة الزامية للقانون، على خلاف تامين اصابات العمل و امراض المهنة التي لا يجوز الخضوع فيها الا بصورة اجبارية. و يشترط لاستحقاق المومن عليه راتب تقاعد الشيخوخة، ان يكمل سن الستين من عمره، و المومن عليها سن الخامسة و الخمسين، وان يكون لكل منهما مدة خضوع للقانون و عدد اشتراكات في التامين لا تقل عن ( 180 ) اشتراكًا، منها (60) اشتراكًا فعليًا. و قد نظم قانون الضمان الاجتماعي الاردني في المادة ( 43 ) القواعد واجبة التطبيق التي يتم على اساسها احتساب الراتب التقاعدي للمومن عليه. آخذين بعين الاعتبار العناصر التي تدخل في العملية الحسابية للراتب و ما يضاف اليه من علاوات، و كذلك القيود التي تحد من استعمال عناصر الراتب على اطلاقها في النتيجة. ويتم حساب الراتب بواقع (40/1) اي جزء من اربعين من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسًا لتسديد اشتراك المومن عليه خلال الاربعة و العشرين اشتراكًا الاخيرة، و ذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بما لا يزيد عن 75 % من ذلك المتوسط. و قد ضمن المشرع الاردني حماية كافية لراتب المومن عليه التقاعدي، نظرًا لحاجته لهذا الراتب واهميته بالنسبة له. فقد اعفيت رواتب التقاعد من جميع الضرائب والرسوم، كما لم يسمح بان تكون محل حجز الا في اضيق الحدود و في حالتين على سبيل الحصر و في حدود الربع هما: دين النفقة او لسداد دين الموسسة، اضافة الى اعطاء المومن عليهم مهلة كافية للمطالبة برواتبهم التقاعدية مدتها خمس سنوات قبل سقوط حقهم في الحصول عليها بالتقادم.
كليدواژه :
راتب تقاعد الشيخوخة , قانون الضمان الاجتماعي
عنوان نشريه :
دراسات علوم الشريعه و القانون