شماره ركورد :
40280
عنوان مقاله :
احكام انتهاء الوصاية في الفقه الاسلامي، دراسة مقارنة بقوانين الاحوال الشخصية العربية
پديد آورندگان :
ربابعة, عبد الله محمد جامعة اليرموك - قسم الفقه و اصوله, الاردن
از صفحه :
550
تا صفحه :
563
چكيده فارسي :
ياتي هذا البحث ليبين ما تنتهي به الوصاية، فكل عقدٍ من العقود لا بد ان تكون له نهاية؛ اذ لكل بدايةٍ نهاية، و كما تبدا الوصاية بالصيغة، و قبول الوصي للوصاية، تنتهي بعدة امور، فلما كانت الوصاية لمصلحة القاصر و حفظ وماله، لابد ان ما يوثر في حفظ تلك المصلحة و ذلك المال يودي الى انتهائها، سواء اكان انتهاوها حقيقة كعزل الوصي او حكمًا كموت الموصى عليه او بلوغه رشيدًا. ثم يبين هذا البحث محاسبة الاوصياء باعتبار محاسبتهم من الامور الهامة التي ُتثبت حقوق الموصى عليه، فُتسّلم له امواله خالصًة من الحقوق غير منقوصةٍ، و ينبغي ان يعلم ان محاسبة الاوصياء لا تعني تخوينهم او عدم الثقة بهم؛ لاّنهم امناء على ما تحت ايديهم، و اّنما كان ذلك لبيان ما للموصى عليه و ما عليه؛ ليبرا الوصي بعد ذلك.
كليدواژه :
الوصاية , انتهاء الوصاية , عزل الوصي , الاحوال الشخصية , القانون الاردني
عنوان نشريه :
دراسات علوم الشريعه و القانون
لينک به اين مدرک :
بازگشت