شماره ركورد :
40464
عنوان مقاله :
انابة افراد الامن العام للتحقيق في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني (دراسة مقارنة)
پديد آورندگان :
الصرايرة, ناصر عبدالسلام مديرية الامن العام - ادارة الشوون القانونية, الاردن
از صفحه :
238
تا صفحه :
262
چكيده فارسي :
اذا كان اختصاص افراد الامن العام بصفتهم من موظفي الضابطة العدلية ينحصر اص ً لا في القيام باجراءات الاستقصاءوالاستدلال والتحري المتعلِّقة بالجريمة، الاَّ ان هذا الاختصاص يتَّسع في حالة انابتهم للقيام ببعض الاجراءات التحقيقية منقبل سلطة التحقيق الابتدائي وهي النيابة العامة ممثَّلة بالمدعي العام. والانابة للتحقيق عبارة عن اجراء من اجراءاتالتحقيق الابتدائي، يكلِّف المدعي العام بموجبها احد موظفي الضابطة العدلية او مدعي عام آخر ليقوم مقامه بمباشرة عملمعين او اكثر من اعمال التحقيق الابتدائي وذلك سندًا لنص المادتين ( 92 ،48 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائيةالاردني رقم ( 9) لسنة 1961 . وجاءت هذه الدراسة مقارنة مع بعض التشريعات الاخرى، كالقانون المصري والمغربيواللبناني والقانون الفرنسي. وتبرر الانابة للتحقيق مجموعة من الاعتبارات القانونية والمادية والفنية، وتقتضي سرعة انجازالتحقيق استعانة المدعي العام باي فرد من افراد الامن العام للقيام ببعض اجراءات التحقيق، مما يتوجب التزامهم بالضوابطالقانونية التي تحكم تنفيذ الانابة، حيث حظر المشرع الاردني على المدعي العام انابة افراد الامن العام القيام ببعض الاجراءاتالتحقيقية، كالاستجواب والتوقيف والتصرف بالتحقيق، كما نص القانون الاردني على شروط موضوعية وشكلية تتعلق بالمنيبوالمناب والانابة ذاتها، وقواعد عامة وخاصة يجب ان يتقيد بها المناب في تنفيذ الانابة، واي مخالفة لهذه الضوابط القانونيةيترتب عليها بطلان الاجراء. كما تطرقت هذه الدراسة لكيفية الرقابة على تنفيذ الانابة واسباب انقضائها. وقد توصل الباحثفي نهاية هذه الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات، والتي يرى ضرورة الاخذ بها من قبل المشرع الاردني.
كليدواژه :
افراد الامن العام , التحقيق الابتدائي , الانابة.
عنوان نشريه :
دراسات علوم الشريعه و القانون
لينک به اين مدرک :
بازگشت