شماره ركورد
40558
عنوان مقاله
دلالة الامر المطلق
پديد آورندگان
العساف, تمام عودة الجامعة الاردنية - كلية الشريعة, الاردن
از صفحه
687
تا صفحه
699
چكيده فارسي
تناولت هذه الدراسة دلالة الامر المطلق من ناحية اصولية، وخلُصَتْ الى عدم اتفاق الاصوليين على مصطلح بعينه، يمثل المراد من كل من الفور، ومجرد الطلب، والتراخي، فالكلمات الثلاث كمصطلحات تداولها الاصوليون، ولكن مضمون كل مصطلح - والمراد به عند الاطلاق - لا يتوارد على معنى واحد متفق عليه عندهم. كذلك توصلت الدراسة الى ان صيغة الامر المطلق تفيد مجرد الطلب والامتثال، ولا يتعين لها وقت، فالفور والتراخي، مستفادان من القرائن الخارجية.بالاضافة الى ان القول بان الامر المطلق يقتضي التراخي؛ يلتقي مع القول بانه لمجرد الطلب والامتثال؛ لان القائلين بان الامر على التاخير مرادهم بالاتفاق انه ليس على التعجيل، وليس معناه الزامية التاخير عن اول اوقات الفعل، بحيث اذا اوقعه المكلف في اول اوقات الاداء، لم يقع الموقع المطلوب، ولم تبرا ذمته منه، فهذا لم يقل به احد من الاصوليين. وعليه فاني احسب ان الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي في التسمية ليس الا.
كليدواژه
الامر , الفور , التراخي , الطلب.
عنوان نشريه
دراسات علوم الشريعه و القانون
عنوان نشريه
دراسات علوم الشريعه و القانون
لينک به اين مدرک