عنوان مقاله :
الامتداد القانوني لعقد الاجارة وفقا لاحكام قانون المالكين و المستاجرين الاردني
پديد آورندگان :
جمعة, عبد الرحمن الجامعة الاردنية - كلية الحقوق, الاردن
چكيده فارسي :
تبنى قانون المالكين و المستاجرين الاردني مبدا الامتداد القانوني لعقد الاجارة في قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 و في قانون رقم 29لسنة 1982و في قانون رقم 11 لسنة 1994، الذي بموجبه سمح للمستاجر الاستمرار في اشغال الماجور رغم انتهاء مدة الاجارة و بحكم القانون، اي ان للمستاجر في ظل القوانين المذكورة اعلاه ان يستمر في الانتفاع بالماجور بالرغم من انتهاء مدة الاجارة، و هو يعتمد في الاستمرار بالاشغال على احكام القانون. تخلى المشرع عن تطبيق هذا المبدا عندما اصدر قانون المالكين والمستاجرين رقم 30 لسنة 2000 ، ذلك انه طبق مبدا العقد شريعة المتعاقدين على جميع عقود الاجارة المبرمة بعد نفاذه، اما بالنسبة للعقود المبرمة قبل نفاذه فحدد وجوب تخليتها بتاريخ 2010/12/31 مع مراعاة انه فرض زيادات حددتها المادة الرابعة عشرة على اجرة العقار المستاجر قبل تاريخ 1990/12/31 و الساري المفعول. عاد المشرع فاصدر القانون رقم 17 لسنة 2009 الذي فرض بموجب المادة الخامسة عشرة منه زيادات على عقود الاجارة السارية المفعول اولمبرمة قبل تاريخ 2000/8/30 وحدد في المادة الخامسة منه تاريخ انتهاء عقود الاجارة المبرمة لغير غايات السكن قبل 1990/1/1 فجعلها تنتهي بتاريخ 2011/12/31 واما المبرمة لغايات السكن وغيره بعد تاريخ 1975/1/1 و تاريخ 2000/8/30 فقد حدد تاريخ تخليها في المادة 5/ا، 1، 2 و اما المبرمة بعد نفاذه فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره، اي ان عقد الاجارة ينقضي بانتهاء المدة المتفق عليها استنادا للمادة 5/ب/ 1 من القانون المذكور. و وضع بموجب القانون المذكور جدولاً للعقود المبرمة قبل تاريخ 2000/8/30 اي ان المشرع الاردني انهى جميع عقود الاجارة السارية المفعول. قبل تاريخ 1974/12/31 بتاريخ 2011/12/31 و تعرضت المادة 5/ب/ 2 لحكم تاريخ انتهاء عقد الاجارة الذي ورد فيه ان العقد يتجدد تلقائيا، ولكن محكمة التمييز الاردنية خالفت هذه القاعدة القانونية وسار في اتجاهها ديوان تفسير القوانين. و استجابة لضغوطات المستاجرين الذين استغلوا الربيع العربي فقاموا بالاضراب عن العمل و اغلقوا محلاتهم طالبين الرجوع عن اجر المثل وعدم تحديد المدة التي يسمح للمذكورين في المادة السابعة بالاستمرار في اشغال الماجور وعدم الزامهم باجر المثل، على خلاف المالكين الذين طالبوا الاستمرار في تنفيذ هذا القانون. و توفيقا بين المصلحتين قدمت الحكومة الى مجلس الامة الاردني مشروع قانون المالكين و المستاجرين الاردني لسنة 2012 و فشل مجلس النواب الاردني بمناقشة هذا المشروع في الدورة العادية لسنة 2012و في دورتين استثنائيتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، لوجود معارضين وآخرين مويدين له، وعليه يُعد قانون رقم 22لسنة 2011هو النافذ المفعول ذلك ان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين استعمل صلاحياته الدستورية في حل مجلس النواب الاردني قبل اتمام مدته القانونية. و نحن لدينا العديد من الملاحظات على القانون النافذ كما سنوضحه اثناء دراسة البحث.
كليدواژه :
عقد الاجارة , المالكين و المستاجرين
عنوان نشريه :
دراسات علوم الشريعه و القانون