عنوان مقاله :
الآليات القانونية لحماية اطفال الشوارع (في التشريع الجزائري)
پديد آورندگان :
جمعي, ليلى جامعة وهران - كلية الحقوق, الجزائر
چكيده فارسي :
يعد التشرد وفق المادة 196 من قانون العقوبات الجزائري جنحة عقوبتها الحبس من شهر الى ستة اشهر متى صدر هذا الفعل عن شخص راشد ومسئول جنائيا؛ لان الطفل الذي يرتكب احدى الجرائم معاقب عليه بمقتضى نصوص قانون العقوبات انما يعد جانحا وليس مجرما، ولا توقع على مثل هذا الطفل، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 49 من قانون العقوبات، الا تدابير الحماية او التربية، ومع ذلك فانه في مواد المخالفات لا يكون محلا الا للتوبيخ. كما صرحت نفس المادة على انه تتخذ ضد القاصر الجانح الذي بلغ سنه ما بين 13 و 18 سنة اما تدابير الحماية او التربية اوعقوبات مخففة “. انطلاقا من النصوص السابقة قد نتساءل عن كيفية تعامل المشرع الجزائري مع الطفل الذي جعل من الشارع ماوى له؟ وهل اعتباره طفلا في الخطر ام تعامل معه على اساس انه حدث جانح. تقتضي الاجابة عن هذا السوال الرجوع الى نصوص قانون العقوبات دائما، والذي نص صراحة في المادة 196 مكرر منه على انه: “ فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين اعلاه لا يتخذ ضد الاحداث الذين لم يبلغوا الثامنة عشر، الا تدابير الحماية والتهذيب “. ان الوقوف عند النص المذكور آنفا لا يسعفنا للاجابة عن السوال مطروح اعلاه، لان تدابير الحماية يمكن اتخاذها في مواجهة الطفل الجانح على غرار الطفل الذي في خطر، مع بعض الاختلاف بسبب وجود بعض التدابير الخاصة بالاطفال الذين هم في خطر، والتي جاء النص عليها بمقتضى قانون حماية الطفولة والمراهقة. الا انه بالنظر الى جميع النصوص المذكورة اعلاه يمكننا وصف “طفل الشارع” على انه حالة خاصة، لانه يمكن النظر اليه على انه جانح وفي خطر في نفس الوقت، مما يستدعي حمايته ومعاملته معاملة خاصة، تضمن اعادة تاهيله ووقايته من حياة التشرد والانحراف وهو ما سنقف عليه انشاء الله في هذه البحث.
كليدواژه :
التشرد , الطفل , التربية , قانون العقوبات الجزائري
عنوان نشريه :
مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية