عنوان مقاله :
جرائم الاتجار بالاعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري
پديد آورندگان :
معمر, فرقاق جامعة عبد الحميد بن باديس - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم القانونية و الادارية, الجزائر
چكيده فارسي :
ان لجسم الانسان من الحرمة والكرامة ما يجعل اي اتفاق على بيعه او بيع عضو او نسيج من انسجته باطلا، مستوجبا للمتابعة الجزائية والجزاء الرادع حتى لا يصير جسد الانسان شبيها بالسلع التي تباع وتشترى، واذا حدث هذا لَحق بالنوع الانساني مفاسد جمة واهدرت القيمة والكرامة الانسانية وازداد الاكراه والقسر والجبر واستغلال الفقراء، وصار لهذه التجارة عصابات متخصصة، سواء اكانون اطباء او سماسرة او بعض المستشفيات الخاصة. من اجل ذلك، قامت الامم المتحدة بوضع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي اعتمد وعرض عليه للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ذي الرقم 25 في الدورة 55 المورخ في 15 نوفمبر 2000 م. وكانت الجزائر في قائمة الدول التي آمنت باغلب محتوى هذا البروتوكول وصادقت عليه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي ذي الرقم 417 - 03 المورخ في 09 نوفمبر 2003 م، وكانت هذه المصادقة مقدمة لتعديل قانون العقوبات الجزائري بالقانون ذي الرقم 01 - 09 المورخ في 25 فبراير 2009 م، وتم تجريم الاتجار بالاعضاء البشرية بالمواد من 300 مكرر 16 الى 303 مكرر 29 ، ورصدت لافعال الاتجار بالاعضاء البشرية او استقطاعها دون رضاء صاحبها جزاءات مناسبة حماية للجسم الانساني وللضعفاء من الناس؛ فكانت محاولة ارتكاب الجريمة مجرمة والعقوبات رادعة ومنع تطبيق الظروف المخففة، وشددت العقوبة على من يعتدي على الصغار ومن في حكمهم، او من يتوسل بالسلاح للاقدام على الجريمة او يستعين بآخرين لانجاح فعله الاجرامي وطبقت احكام الفترة الامنية على هذه الجريمة.ولم يسلم الشخص المعنوي من العقوبة ان هو ادين بالجريمة - محل البحث - وصودرت وسائل ارتكاب الجريمة، وكان عدم التبليغ عن الجريمة عند العلم بها جريمة مستقلة.
كليدواژه :
الاتجار بالاعضاء البشرية , المقابل او المنفعة , الحصول على عضو , الانسجة او الخلايا البشرية , الاستقطاع من شخص حي , الاستقطاع من شخص ميت , شروط التبرع بالاعضاء , الوسيط
عنوان نشريه :
مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية