عنوان مقاله :
من معوِّقات الممارسة القضائية في التشريع الاجرائي الاُسري
پديد آورندگان :
مراد, نعوم جامعة ابو بكر بلقايد, الجزائر
چكيده فارسي :
تتناول هذه الورقة ضرورة التفكير في اعادة النظر في الكثير من نصوص قانون الاجراءات المدنية والادارية و هذا بالنظر الى ما يرفعه واقع الممارسة من تساولات عن حالات قد يتناولها المتخصص من عدة وجهات. في هذا الاطار، سنحاول ان نلمس بعضا من الحالات و التي سنطرقها على سبيل التقريب بين النص و واقع تطبيقه و ما قد يطرح من افرازات ،هي في الاخير تعبير عن حيوية التشريع بحيوية واقع تطبيقه.او بقراءة اخرى، لكم تدفعنا الممارسة التطبيقية في واقعها الزئبقي و المتطلب الى التجديد و المراجعة المتواصلة لما تقرتحه الممارسة النظرية.هذا ما قد يتجسد ، بالتحديد،في علاقة النصوص التشريعية وواقع تطبيقها. في محاولة ، قد لا ترقى الى طرح الحل، و لكنها تحاول عرض ما قد يجسد بعض الاشكاليات الفعلية. اولا ، سنحاول طرق ما تعلق منها بقضاء شوون الاسرة، بحيث انها من جهة غير منسجمة مع نصوص قانون الاسرة، ومن جهة اخرى بعض نصوصها الاجرائية متعارضة، او بالاحرى متناقضة، كما ان نصوص قانون الاسرة مستوحاة من الشريعة الاسلامية، الا انّ مادة الشريعة مهملة وملغاة في العديد من التخصصات الحقوقية في النظام الجامعي الجديد، مع العلم انها مصدر احتياطي اول بعد التشريع مما يجعل رجال القانون والقضاء يفتقدون الى ادنى طرق الاستفادة منها، ثمّ ان نصوص قانون الاجراءات المدنية والادارية تعترض رجال القضاء في امكانية جعل نصوص قانون الاسرة غير مخالفة للشريعة الاسلامية، فضلا عن بعض الاشكالات والنقائص بل والمعوقات التي افرزها الواقع العملي في التشريع الاجرائي الاسري.واهم هذه الاشكالات حكم الطلاق الذي يصدر نهائيا بحيث لا يقبل الاستئناف الا في جوانبه المادية، الا انه قابل للطعن بالنقض امام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون وليست جهة فصل، لكن ماذا لو ان المحكمة تصدر قرارا قضائيا بقبول الطعن؟ فلا شك انه يسري باثر رجعي على المطلقين فيعتبرهما زوجين، بعد مدة يكون فيها قد تمّ تنفيذ الطلاق، وربما اقبل احدهما او كلاهما على زواج آخر! فكيف تكون المراة في ذمة زوجين (طليقها، والزوج الجديد)؟ كما ان الكثير من احكام الطلاق تصدر مشتملة على جوانب غير قطعية ، مادام لا يجوز استئنافها الا مع القطعي ،فالمفروض انها لا تُبلغ اصلا، ولكن عمليا يمكن ذلك فتخلق اشكالا في حسن سير الاجراءات ولا سيما مواعيد الطعن، فما هو الحل المقترح في ذلك ؟ ثانيا قانون الاجراءات المدنية والادارية ينص على انّ القاضي العقاري ينظر في كل القضايا العقارية، وقاضي شوون الاسرة يتولى شوون القصر وحمايتها حتى وان كانت عقارات، وهذا يخلق تنازعا ايجابيا بينهما في الاختصاص، فما هو الحل المقترح كذلك؟ هذه بعض الاشكالات التي ارتايت ان اسلّط الضوء عليها، لعلي اساهم بهذه الورقة البحثية في تنبيه المعنيين بمثل هذه الاشكالات العملية.
كليدواژه :
قانون الاسرة , قانون الاجراءات المدنية والادارية – الطعن بالاستئناف – الطلاق – عقار القاصر – تبليغ الاحكام – الخلع – التنازع بين القضاة , الصّلح بين الزوجين – التوارث بين الزوجين
عنوان نشريه :
مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية