عنوان مقاله :
سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع في المجال المالي
پديد آورندگان :
عثمان, حجاج جامعة قاصدي مرباح - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, ورقلة, الجزائر
چكيده فارسي :
يمارس رئيس الجمهورية سلطة التشريع استثناءا في عدة حالات، ومنها سلطة اصدار قانون المالية بموجب امر في حالة عدم مصادقة البرلمان ( كمختص اصيل بالعمل التشريعي ) بغرفتيه على مشروع قانون المالية المعروض عليه من طرف الحكومة، في الآجال المحددة دستوريا والمقدرة بخمسة وسبعين 75 يوما، في نص المادة 120 من دستور 1996 والمقابلة لها المادة 138 من التعديل الدستوري لسنة 2016، ولم تاتي هذه الآلية على اطلاقها بالنسبة لرئيس الجمهورية بل تحكمها عدة شروط وقيود، اوردها الموسس الدستوري كضوابط عند ممارسته لسلطة اصدار قانون المالية بموجب امر.
كليدواژه :
رئيس الجمهورية , قانون المالية , , التشريع باوامر , الدستور الجزائري , السلطة التنفيذية , البرلمان
عنوان نشريه :
دفاتر السياسة و القانون