شماره ركورد :
44938
عنوان مقاله :
بيع ثمار البساتين بالنقود او بجزء من الناتج
پديد آورندگان :
ارشيد, محمود عبد الكريم احمد جامعة النجاح الوطنية - قسم الشريعة والمصارف الاسلامية, فلسطين
از صفحه :
235
تا صفحه :
267
چكيده فارسي :
تتناول هذه الدراسة مسالة فقهية تتعلق ب بيع ثمار البساتين بالنقد او بجزء مما يخرج منها وهي من العقود المشاكلة للشركة، كبيعها من جنس مُغِلّها دون اضافة انتاجية للثمر من عمل او تصنيع، ومثلها ضمان الاراضي بالنقد، او بجزء مما يخرج من ريعها، وما يطرا على العقد من اختلالات في ترتيب الالتزامات بين المتعاقدين، مع الاشارة الى بعض الصور التي عرفها الناس واختفت من التطبيق، لملاحظتهم عظم مخاطرها (غررها الفاحش) ومشمولات ضمان البساتين هو: ضمان شجر الزيتون والعنب واللوز والتوت والتين والبرتقال وامثالها، وكذا الارض البيضاء التي لا شجر فيها، او هي والشجر معاً، وهدف هذا العرض تحليل اقوال الفقهاء في المسائل المذكورة، ووضع قواعد ضابطة لهذه الصور، وتوصلت هذه الدراسة الى ان الارض والشجر اصول انتاجية او راس مال قيمي استعمالي مدر للغلة، يجوز حصوله على عائد عند اي صعيد (مستوى) يتفق عليه؛ لان ما جاز فيه الاجر الثابت المضمون، يغتفر له المشاركة في الناتج عند اي مستوى، وان الثمار التي قد بدا صلاحها راس مال قيمي استعمالي، يجوز بيع ثماره بالنقد او مشاركة العامل بجزء من الناتج، باي حصة شائعة يتفقان عليها، وكذا بيع ثمار الاشجار ذات البطون المتلاحقة وكذا البساتين، فقد رجح القول بجواز بيعها ما دام البطن الاول منها قد ظهر، فان ظهرت في الثمار جائحة فلا بد من وضعها لانتفاء التعادل في التبادل، ولا يجوز بيع ثمار البساتين بجزء منه فهو بمعنى المحاقلة والمزابنة التي جاء النهي عنها، اما بيع الثمار قبل بدو الصلاح فلا يجوز لعظم مخاطره؛ (المبادلة فيه صفرية)، وانتفاء الانتفاع به، وان الجائحة الموثرة في بيع الثمار وضمان الارض، يجب وضعها اذا كانت بحدود الثلث على تفصيل، واخذت هذه الدراسة بمنهج المالكية في معالجة اختلالات العقود في ظروفها الطارئة.
كليدواژه :
بيع الثمار , الثمار المتلاحقة البطون , المشاركة في ناتج الثمار او الارض , الجائحة
عنوان نشريه :
دراسات علوم الشريعه و القانون
لينک به اين مدرک :
بازگشت