پديد آورندگان :
الحجوج, محمود فريج محمد وزارة الاوقاف الفلسطينية, فلسطين , الطوالبة, محمد محمود علي الجامعة الاردنية - كلية الشريعة - قسم الفقه, الاردن , الطوالبة, محمد محمود علي جامعة ام القرى - كلية الشريعة - قسم الشريعة, السعودية
چكيده فارسي :
تناول البحث عددا من المسائل الفقهية التي تفرعت عن وجود موسسات تعاونية، وصناديق لضمان الودائع في المصارف الاسلامية، والاحكام الفقهية لهذه المسائل، وقد سبق ذلك تعريف عام بضمان الودائع، وحكم ضمان المصارف الاسلامية لها بالعقد، وبيان موسسات وصناديق ضمان الودائع، وحكم التعامل معها، والبديل الشرعي المناسب للمصارف الاسلامية في تطبيق عملية ضمان الودائع. وابرز المسائل الفقهية التي عالجتها الدراسة: استثمار اموال صندوق ضمان الودائع، وزكاة مال الصندوق، واستثماراته، وحكم الشرط الجزائي الذي قد تفرضه بعض الموسسات والصناديق على العضو بسبب التاخير او التخلف في سداد الديون، وحكم اخذ الاجرة على الضمان، وتحديد مقدار التعويض وكيفيته، وحكم الفائض التاميني، واعادة التامين. وخلصت الى ان المصرف الاسلامي يلتزم بضمان جميع الودائع بالعقد عند وجود سبب الضمان من جهته، كالاستعمال الذي يحولها الى قرض مضمون، والتقصير في الحفظ او الاستثمار، وبخلاف ذلك، فان يده يد امانة، الامر الذي نجم عنه اهمية ومشروعية وجود موسسات وصناديق تعاونية لضمان الودائع. ونظرا لكون بعض موسسات ضمان الودائع لا تلتزم احكام الشريعة الاسلامية في تعاملها - ومنها موسسة ضمان الودائع الاردنية - فان البديل الشرعي الانسب هو تعاون المصارف الاسلامية على المستوى المحلي والدولي في انشاء صناديق ضمان الودائع؛ بحيث تلتزم هذه الصناديق احكام الشريعة الاسلامية، وتخضع في عملها ومستجداتها للرقابة الشرعية. كما خلصت الى جواز استثمار اموال الصندوق بضوابط تضمن عدم خروجها عن الهدف الاساسي الذي وجدت لاجله، وان الزكاة غير واجبة في اموال هذا الصندوق، ولا في استثماراته؛ كونها غير مملوكة لمعين. ومما خلصت اليه ايضا عدم جواز اخذ الاجرة على الضمان؛ كون الموسسة قائمة على اساس التبرع، وان الشرط الجزائي الذي تشترطه موسسات ضمان الودائع؛ بسبب التاخير او التخلف في سداد الديون، غير جائز؛ لما يوول اليه من الربا، وبديله الشرعي هو تقدير الضرر الفعلي من خلال القضاء.وبخصوص الفائض التاميني فقد خلصت الى انه يعد ملكا لجميع المشتركين، فلهم الحق في استرداده والتصرف به، ما لم يتفق على خلافه. وبالنسبة لاعادة التامين لدى شركات التامين التجارية؛ خلصت الى عدم الجواز؛ نظرا لوجود البديل الاسلامي في هذا الزمن. واوصت بضرورة العمل على زيادة موسسات ضمان الودائع على مستوى الدول الاسلامية، والزام كافة المصارف، والاسلامية منها خصوصا بانشاء صندوق مشترك لضمان الودائع وفق الشروط والمعايير الشرعية، والزامها بالاشتراك فيه.