شماره ركورد :
45924
عنوان مقاله :
احكام النقش في الفقه الاسلامي
پديد آورندگان :
الحمدان, عبد الرحمن بن صالح جامعة الحائل - كلية الشريعة والقانون للشوون الاكاديمية, السعودية
از صفحه :
744
تا صفحه :
793
چكيده فارسي :
النقش من حيث هو قد يكون كتابة، او رسما، او علامة، او صورة، وقد يكون سبب وضعها لضرورة، او لحاجة، او لامر كمالي .ووجود تلك النقوشات على الاشياء كان موجوداً منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، وحاجة الناس اليها في بعض المواضع ظاهرة، بل ان الاستدلال على تاريخ الامم السابقة يكون عبر نقوشاتها ورسوماتها بشكل واضح وجلي .وحاولنا في بحثنا هذا جمع المسائل الفقهية والتي يكون النقش بحسب اختلاف حقيقته موثرا في حكمها الفقهي .ويهدف هذا البحث الى جمع شتات المسائل التي يجمعها وصف واحد، للتسهيل على الباحثين، ولكي يطلع غير المتخصص في الفقه على المقاصد التي من اجلها قد تتباين الاحكام الشرعية في ظاهرها، وذلك من خلال عرض اقوال الفقهاء واستدلالاتهم على آرائهم في تلك المسائل.والمسائل التي وردت في بحثنا تتبين فيما يلي :1- جَوَاز ِنَقْشِ اسْمِ صَاحِبِ الْخَاتَمِ عَلَيْهِ، وجواز نَقْشِ لَفْظِ الْجَلاَلَةِ اَوِ الذِّكْرِ على الخاتم، والمنع من نقش الصور والتماثيل على الخاتم .2- كراهة نَقْشِ الْمَسْجِدِ لما ورد في الاحاديث من ذم المباهاة في المساجد وتزويقها .3- كراهة تَزْيِينِ الْبُيُوتِ وَحِيطَانِها وَسقفها وَالسَّتَائِرِ التي فيها بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فان كان ذلك بخيلاء وتعال فيحرم .4- كراهة تعليق الحرير على حيطان المنزل وسقفه، لما فيه من اضاعة المال، ولانه قد يوقع فاعله في الخيلاء والكبر المنهي عنهما .5- كراهة نقش الدار بالآيات القرآنية خشية امتهان القرآن، او عدم تقدير الآيات المكتوبة على الجدار مما يفعله اهل البيت او غيرهم .6- تحريم نقش الدار بالتماثيل وصور ذات الارواح .7- جواز نقش الدار بالكتابات والرسومات وصور غير ذات الارواح، الا ان صاحب ذلك اسرافاً فيكره، لما فيه من اضاعة المال .8- يحرم الوشم على الرجال والنساء جميعا، للنهي الصريح عن ذلك، وكذلك حرمة النقش الذي يكون على هيئة التماثيل وصور ذات الارواح، للوعيد الشديد لمن فعل ذلك .9- يجوز للرجل الاختضاب والنقش بما ليس فيه تشبه بالنساء او الكفار .10- يستحب للمراة المتزوجة النقش والخضاب تجملا للزوج، وكذلك على الراجح يجوز للمراة غير المتزوجة مخالفة للرجل، وتحقيقا لرغبتها في التجمل، ما لم يفعل ذلك بقصد اغواء الرجال وايقاعهم في الفتنة .11- كراهة الْكِتَابَةِ وَالنَّقْشِ عَلَى الْقَبْرِ، ان كان القصد من الكتابة هو تمييز القبر ومعرفة صاحبه ، اما ان كان على سبيل المباهاة فيحرم، وكذلك يحرم نقش صور ذوات الارواح عليها .12- جواز الكتابة على الدراهم والدنانير، للحاجة الى ذلك، ولكن ينبغي عدم كتابة اسم الله او الآيات، صيانة لها عن الامتهان بدخول الخلاء ونحوه .13- النقش على الكنز ان كان باسماء اهل الجاهلية وملوكهم وصورهم، فهو ركاز، وفيه الخمس والباقي لواجده، وان كان النقش باسماء اهل الاسلام وملوكهم وصورهم، فياخذ حكم اللقطة في الشريعة الاسلامية .
عنوان نشريه :
مجله كليه الشريعه والقانون بطنطا
لينک به اين مدرک :
بازگشت