شماره ركورد :
48676
عنوان مقاله :
مدي جواز التامين الصحي من الحوادث القضائية فقها و قانونا
پديد آورندگان :
مساعدة, نائل علي جامعة آل البيت - كلية القانون, الاردن
از صفحه :
175
تا صفحه :
196
چكيده فارسي :
تعمد الموسسات العامة في الدولة لتوفير خدمة التامين الصحي للعاملين فيها ولذويهم، وفقاً لانظمتها الخاصة، لما في ذلك من انعكاسات ايجابية على عمل الموظف في ظروف آمنة وطبيعية. بيد ان هذه الخدمة لا تتوفر دائما لهولاء اذ ان العديد من انظمة التامين الصحي تستبعد الحالات الناجمة عن الحوادث القضائية من التامين الصحي مما يجعل تامينها غير جائز قانوناً ويترتب على ذلك حالة من الحرج والضيق ترافق اصابة المستفيد من التامين الصحي بحادث قضائي بسبب عدم تغطية نفقات علاجه وبخاصة عندما لا يتسنى له ذلك لظروفه المالية الصعبة. ويعتبر الحادث قضائياً متى وقع بفعل من الغير وترتب عليه اضرار معينة اعطت الحق للمضرور اللجوء الى القضاء للمطالبة بالتعويض عما اصابه. ويختلف الفقه الاسلامي في الاساس الذي يبني عليه جواز التامين الصحي ففي الوقت الذي يبنى في انظمة التامين الصحيع لى مجال هذا التامين فيكون جائزا قانوناً في مجال دون آخر كما هو الحال في مجال التامين من الحوادث القضائية فان الفقه الاسلامي يعتمد في اجازته من التامين الصحي على الصورة التي تم بها، فاذا كان تعاونياً عد التامين الصحي جائزاً شرعاً ولا فرق بعد ذلك بين مسببات الحالة الصحية مرضية ام غير مرضية، اما اذا كان تجارياً عد التامين الصحي غير جائز شرعا سواء بالنسبة للحالة المرضية ام لغيرها. ولعل في توحيد انظمة التامين الصحي في الدولة والموسسات العامة من حيث جعل الحوادث القضائية مشمولةبالتا مين الصحي ما يودي الى تحقيق المساواة بين المستفيدين من انظمة التامين الصحي مهما كان السبب الذي ادى الى حاجتهم الى المعالج
عنوان نشريه :
المجله الاردنيه في الدراسات الاسلاميه
لينک به اين مدرک :
بازگشت