پديد آورندگان :
عبد الزهرة, سهيلة الجامعة المستنصرية - كلية الادارة و الاقتصاد, العراق , ابراهيم, احمد اياد الجامعة المستنصرية - كلية الادارة و الاقتصاد, العراق
چكيده عربي :
تعد ظاهره الفساد الاداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الاخص الدول النامية حيث اخذت تنخر في جسم مجتمعاتها بدات بالامن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والادارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات اعمار او اعادة اعمار وبناء البنى التحتيه اللازمة لنموها . لاقت هذه المشكلة (الفساد Corruption) اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتاسيس اطار عمل موسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جديه ومحدده ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية وقد اشار مدير فرع الجنوب لهيئة النزاهة العامة الى ان الفساد الاداري والمالي ظاهره قديمة اصابت الجهاز الاداري في العراق منذ نشاة الدولة العراقية في بداية عشرينيات القرن الماضي واستفحلت بعد انقلاب 1968 . وكان التغير بالنظام السياسي ودخول قوات الاحتلال الاجنبية عام 2003 وخوض عملية الانتخابات بطريقة ديمقراطية وحرية تامة موضع استبشار من قبل المواطنين لتغيير معالم الظلم والهدر والتبذير للاموال العامة وعدم العدالة في توزيع الثروات العامة بعد معاناة حروب وحصار دام لعقود ... ولكن الحقيقة كانت مخيبة الآمال لوجود نخب سياسية مختلفة الاطياف اضحت اهتماماتها بالدرجة الاولى (كما يتداول علناً بوسائل الاعلام المختلفة) توزيع حصص القيادات العليا او الحقائب الوزارية او الادارات العامة مما اضحى العراق ممثلاً المركز 129 في الدول الانظف في سلم الفساد (في تقرير لمنظمة الشفافية العالمية) او كما جاء (في تقرير مستقل اخر) باعتباره شثالث بلد (بعد الصومال وميانمار) من بين 180 بلداً في الفساد ، وكان لسن العديد من القوانين وتشكيل المفوضية العامة للنزاهة ووجود دوائر المفتش العام في الوزارات بارقة امل وشعور باطمئنان لعهد جديد دخل فيه العراق واندثرت معه عصور الظلمة ، الا ان تشريع القوانين الممهدة للسلب والنهب والاحتيال في وضح النهار وباساليب ملتوية وظهور المخاصصه وتمرير قوانين مقابل تمرير اخرى بات يحمل مسوغاً قانونياً ضمن مصطلح الحصانة (سواء كان للمشرع او للموظف القيادي الكبير) الذي يحملها نتيجة رفض الموافقة على قرار الاحالة الى القضاء استناداً الى المادة 136 فقرة (ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 التي تعطي الحق لمرجع المتهم الى عدم الموافقة على قرار الاحالة الى المحاكم . لهذا كان على المهتمين والباحثين ضرورة اعداد الدراسات والبحوث لتشخيص ومتابعة ومن ثم معالجة ظواهر الفساد المختلفة واهمها الفساد الاداري الذي يتبعه الفساد المالي حتماً .