عنوان مقاله :
التصرف القانوني للشريك في المال الشائع (دراسة مقارنة)
پديد آورندگان :
سعيد, ضحي محمد جامعة الموصل - كلية الحقوق, العراق
چكيده فارسي :
يعد الشيوع صورة من صور الملكية يكون فيها الشيء مملوكاً لعدة اشخاص من دون ان تتركز حصة كل منهم في جانب منه بالذات ، وانما تتحدد بصورة رمزية او حسابية في الحق ذاته ، فحق الملكية ذاته يقسم في حالة الشيوع بين عدة اشخاص بحيث يكون لكل منهم نصيب معين فيه كالثلث او النصف او الربع ، ولكن الشيء الذي ينصب عليه الحق يظل غير منقسم ولو كان في الاصل قابلاً للانقسام . فاذا تمت القسمة اصبح لكل متقاسم ملكية فردية مفرزة يستاثر بها مادياً دون غيره من الشركاء . وتعدد الملاك لشيء واحد اي الشيوع من شانه ان يجعل استغلال هذا الشيء اكثر تعقيداَ مما لو انفرد بملكيته شخص واحد ، اذ كثيراً ما تختلف وجهات نظر الملاك في كيفية الاستغلال مما يودي الى صعوبات قد تصل الى حد تعطيل استغلال الشيء ، لهذا يعد الشيوع حالة غير مرغوب فيها من الناحية الاقتصادية ولكنها مع ذلك حالة ضرورية لا يمكن تجنبها. ولعل اهم المشاكل التي يثيرها الشيوع في العمل هي مشكلة تصرف احد الشركاء في المال الشائع او في جزء منه دون موافقة الشركاء وليس خفياً ان التصرفات تقسم الى تصرفات مادية واخرى قانونية والتصرف المادي في الشيء المملوك على الشيوع يكون باستهلاكه او اعدامه وهذا الامر لا يثبت الا للشركاء مجتمعين . فاذا قام به احدهم كان معتدياً على حقوق شركائه وكان مسوولاً عما يصيبهم من ضرر من جراء ذلك فلا يجوز للشريك ان يتصرف في المال الشائع تصرفاً مضراً بدون اذن شركائه لانه يعد اجنبياً بالنسبة الى حصص غيره من الشركاء . كما قد يكون التصرف المادي بالشيء المملوك على الشيوع بالتغيير فيه كالبناء والغراس والترميمات وهذا الامر بدوره يخرج عن نطاق مفهوم التصرف ليدخل في عموم اعمال الادارة غير المعتادة . عليه اقتصر بحثنا على التصرفات القانونية الصادرة من الشريك على حصته الشائعة او على جزء مفرز من المال الشائع او على كل المال الشائع والمتمثلة بالبيع والرهن وترتيب حق انتفاع للغير فمن حق الشريك التصرف في الحصة الشائعة كلها او بعضها تبرعاً او معاوضة سواء اكان المتصرف اليه شريكاً آخر ام اجنبياً عن الشركاء بشرط الا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء . ومن حقه ايضا رهن حصته الشائعة رهناً حيازياً باجازة صريحة من المشرع العراقي الذي حسم بموقفه هذا خلافاً ما زال قائماً في التشريعات الاخرى .كما ان للشريك في الشيوع الحق في ان يوجر حصته الشائعة للشريك او لغيره وتكون الاجارة صحيحة نافذة دون ان تتوقف على اجازة الشركاء او موافقتهم . في حين ان تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع لا يكون له اثر الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب هذا الشريك
عنوان نشريه :
الزرقاء للبحوث و الدراسات الانسانيه