پديد آورندگان :
البدراني, طلال عبد حسين جامعة الموصل - كلية الحقوق, العراق , الجبوري, محمد سطام كلية الحدباء الجامعة - قسم القانون, العراق
چكيده فارسي :
ان جريمة اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي من اخطر الجرائم المقوضة للامن الداخلي للدول واستقرارها, لذا جاءت اغلب القوانين العقابية للدول بالعقاب عليها, وقد جرمها قانون العقوبات العراقي في المادة (195) منه, وكذلك في قانون مكافحة الارهاب العراقي في الفقرة (4) من المادة (2), ووضح المشرع ان لهذه الجريمة صورة متعددة تقوم بمجرد ارتكاب احدها ولا يتطلب القانون ان ترتكب جميعها سوياً لتقام المسوولية الجنائية بحق مرتكبها, وبين انها ترتكب بصورة تسليح المواطنين او بحملهم على تسليح بعضهم بعضا او بالحث على الاقتتال, وهنا ربط المشرع الجنائي بعض صور الركن المادي بالسلاح, وان يروم الجاني منها الوصول لتحقيق هدف معين ومحدد بالنص وهو اشعال الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي, ولا يتطلب النص العقابي ان يحدث فعلاً ما يريده الجاني فالعقاب يطاله وان لم يقع ما يريده, اما ان وقع فعلاً ما حث اليه او سلح من اجله مجاميع معينة من الافراد فان ذلك يوثر فقط بمقدار العقاب, لتصل عقوبته لاقصى حد وهو الاعدام, وحدد القانون احكاماً فيما يخص الاعفاء من العقاب.ولهذه الجريمة احكامها الخاصة والتي حددها القانون وخصها بها مع غيرها من جرائم امن الدولة الداخلي, ويظهر ذلك جلياً من خلال استثناءها من مبدا اقليمية القانون الجنائي واخضاعها مع غيرها من جرائم امن الدولة الداخلي والخارجي وبعض الجرائم المحددة بالنص لمبدا عينية القانون الجنائي الاستثناء من الاصل العام مبدا اقليمية القانون, ومن جهة اخرى خرج القانون عن احكام المساهمة الجنائية التبعية العامة وضمن نصوصاً خاصة, وتبين لنا ان هذه الجريمة من اخطر الجرائم التي تنبه لها القانون وواضعيه على سلامة المجتمعات الانسانية واستقرارها, اضافة لما نراه اليوم من تهديدات ومحاولات فعلية تلوح باشعال الحروب والاقتتال الاهلي في بلادنا العزيزة لتنشر الدمار وتقسم المجتمع الى فئات متصارعة تتمزق بها الوحدة الوطنية للشعب والتلاحم والانسجام التاريخي الذي عرف به مجتمعنا على مدى الدهور.