پديد آورندگان :
المختار, خالد عوني خطاب جامعة الموصل - كلية الحقوق, العراق , الحمداني, محمد حسين جامعة الموصل - كلية الحقوق, العراق
چكيده فارسي :
جوهر الاسناد المادي في القانون الجنائي هو اضافة النتيجة التي يجرمها القانون في حساب الشخص المخاطب بالنصوص العقابية تمهيدا لمحاسبته عليها، وفكرة الاسناد بهذا المعنى هي فكرة قانونية بحتة لا شخصية، اذ لا سبيل الى تحميل شخص بعينه مسوولية نتيجة جنائية حدثت ما لم ترتبط هذه النتيجة بسلوك ذلك الشخص برابطة السببية المادية او العضوية، وقد تعددت التعريفات التي ساقها الفقه في بيان الاسناد المادي بحسب الزاوية التي ينظر اليه من خلالها وانتهينا الى تعريفه بانه (نسبة السلوك الاجرامي الى شخص معين، ثم نسبة النتيجة الاجرامية الى هذا السلوك الصادر عن هذا الشخص). ويتضح من هذا التعريف ان للاسناد المادي صورتان اساسيتان الاولى هي: الاسناد المفرد، والثانية هي: الاسناد المزدوج، ويقتضي الاسناد المفرد، نسبة السلوك الاجرامي الى شخص معين، اي التحقق من ان الحركة العضوية التي صدرت عن شخص معين كانت حركة ارادية، اما الاسناد المزدوج فيقتضي فضلا عن نسبة السلوك الى مرتكبه، اسناد النتيجة الاجرامية الى السلوك ذاته وهذا ما يعبر عنه في فقه القانون بالعلاقة السببية، ولا يثير تحقق الاسناد المزدوج في الجريمة اي صعوبة اذا كان سلوك الجاني هو العامل الوحيد الذي ادى الى تحقيق النتيجة، ولكن الامر يختلف اذا ما اسهمت عوامل اخرى مع سلوك الجاني في احداثها، اذ سوف تتعدد اسبابها على وجه يصعب معه اسنادها بدقة الى سبب بعينه منها، لذلك عني بعض الفقهاء وخاصة في المانيا بتحديد متى تتحقق السببية التي على اساسها يقوم الاسناد المادي في حالة تدخل اسباب اخرى غير نشاط الجاني وصاغوا عدة نظريات اهمها، نظرية السبب الملائم، ونظرية السبب المباشر، ونظرية تعادل الاسباب، وقد تراوحت مواقف التشريعات الجنائية والقضاء سواء العراقي او المقارن بين تلك الاتجاهات التي ساقها الفقه الجنائي .وحول مدى تحقق الاسناد المادي بين السلوك السلبي والنتيجة الايجابية، اختلف الفقه وتباينت مواقف التشريعات الجنائية والقضاء العراقي والمقارن فبعضها لم يتضمن نصوصا بشان العلاقة السببية في جرائم الامتناع، وهذا يعني انه ترك المشكلة لاجتهاد الفقه والقضاء كما في فرنسا ومصر، بينما ذهبت بعض الشرائع الى حل المشكلة بنصوص صريحة ومنها قانون العقوبات الايطالي، والالماني . اما بالنسبة لموقف المشرع العراقي، فقد اخذ منهج مختلفة، اذ ضمن في صدر قانون العقوبات نصا عاما اقر فيه المساواة بين الفعل الايجابي والامتناع من خلال تعريفه للفعل بانه (كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابيا ام سلبية كالترك والامتناع ما لم يرد نص خلاف ذلك) مما يعني انه اعترف للامتناع بذات القيمة القانونية التي يعترف بها للسلوك الايجابي، واعتباره سببا للنتيجة الاجرامية، وفقا لذات المعيار الذي يستند اليه في اعتبار علاقة السببية متوافرة بين الفعل الايجابي والنتيجة الاجرامية، التي تضمنتها المادة (29) من قانون العقوبات)، الا انه، اشترط في جرائم الامتناع ذات النتيجة العمدية ان تكون الصلة مباشرة بين الامتناع والنتيجة بقوله (تكون الجريمة عمدية ... ا- اذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن ادائه قاصدا احداث الجريمة التي نشات مباشرة عن هذا الامتناع) .