شماره ركورد :
64670
عنوان مقاله :
تحديد عمر الوكيل دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الاسلامي
پديد آورندگان :
رسن, قاسم هيّال جامعة الكوفة - كلية القانون و العلوم السياسية, العراق , مهدي, احمد حمزة كلية الدراسات الاسلامية, العراق
از صفحه :
89
تا صفحه :
108
تعداد صفحه :
20
چكيده عربي :
ضرورة قيام مجلس النواب العراقي بتعديل أو حذف المادة (930/2) من القانون المدني العراقي ، والتي تنص على : (ويشترط أن يكون الوكيل عاقلاً مميزاً، ولا يشترط أن يكون بالغاً فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلاً، وإن لم يكن مأذوناً) ، واشتراط سن البلوغ في الوكيل.2)ليس من الصحيح ان إجماع التشريعات المدنية المقارنة والفقه القانوني العربي المقارن ، على كفاية سن التمييز في الوكيل ، بانه مأخوذ من الفقه الإسلامي ، وذلك لان الفقه الإسلامي مختلف في هذا الشأن ، والاتجاه الغالب يشترط سن البلوغ ، خاصة اذا ما اعتبرنا ان ضم اذن الولي لتكميل نقص أهلية الصبي المميز ، يكون بمثابة اشتراط سن البلوغ ، بل نعتقد ان هذا الإجماع مأخوذ من القانون المدني الفرنسي ، حيث ينص في المادة (1990) على : (.......والقصر المأذونون بالتصرف يجوز توكيلهم عن الغير ، لكن لا يكون للموكل طلب على الوكيل القاصر الا بقدر ما فيه من أهلية التصرف ، فلا مسؤولية عليه فيما عدا ذلك ......)
كليدواژه :
الوكالة , القانون المدني , الفقه الإسلامي , عمر الوكيل , المذاهب الفقهية , العراق
سال انتشار :
2013
عنوان نشريه :
مركز دراسات الكوفه
لينک به اين مدرک :
بازگشت