شماره ركورد :
66926
عنوان مقاله :
شهادة النساء من منظور فقهي
پديد آورندگان :
بكر, مريم عبد السلام جامعة الازهر - كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات, الاسكندرية, مصر
از صفحه :
998
تا صفحه :
1083
چكيده فارسي :
تبرز اهمية هذا البحث المعنون بـ شهادة النساء من منظور فقهي في بيان دور المراة في اثبات الحقوق من خلال قبول شهادتها والاعتداد بها شرعاً .ونجد ان الفقه الاسلامي قد تميز في مسالة شهادة النساء حيث لم يقبل شهادتها باطلاق ، بل قيدها بما يتفق مع طبيعتها وفطرتها .كما تهدف الدراسة الى دفع الشبه حول الاسلام والتي يحاول المغرضون فيها اتهام التشريع الاسلامي بانتقاص المراة وظلمه لها .وقد نظمت هذا البحث في مقدمة ، وتمهيد ، ومبحثين ، وخاتمةالمقدمة : اهمية البحث ، وخطة البحث .التمهيد: وفيه تعريف الشهادة ، ومشروعيتها ، وحكمها ، وشروط الشهادة.المبحث الاول : الحقوق التي تثبت بشهادة النساء مع الرجال وفيه مطلبان :المطلب الاول : شهادة النساء في الحدود والقصاص.المطلب الثاني : شهادة النساء في الحقوق المدنية .المطلب الثالث : شهادة النساء في اثبات الهلال .المبحث الثاني : شهادة النساء منفردات وفيه ثلاثة مطالب :المطلب الاول : اقوال الفقهاء في قبول شهادة النساء منفردات .المطلب الثاني : الحالات التي يجوز فيها شهادة النساء منفردات .المطلب الثالث : نصاب شهادة النساء منفردات .المطلب الرابع : شبهات حول شهادة المراة .وقد توصلت من خلال هذا البحث الى عدة نتائج لعل من اهمها :1- اهمية الشهادة في تقرير الحقوق فهي تعتبر من وسائل الاثبات المهمة بدليل اعتناء الشارع بها والحث عليها وعدم كتمانها.2 ــ للشهادة معان متعددة في اللغة فمن معانيها الحضور ، الخبر القاطع ، الحلف وكل هذه المعاني تدخل في صلب الشهادة.3 ــ الشهادة ثابتة بالكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والقياس ، والاثر .4 ــ من تقبل شهادته رجلاً كان او امراة تتادى الشهادة منه على وجهين هما التحمل والاداء ولكل منهما شروط لا بد من ذكرها .5 ــ الاصل قبول شهادة النساء لثبوت ذلك بالدليل الصحيح.6 ــ ان وصف الانوثة بحد ذاتها لا مدخل له في التقليل من قيمة الشهادة ، ووصف الذكورة بحد ذاته لا مدخل له في دعم هذه القيمة ، ولكن هناك امور اخرى يجب مراعاتها.7 ــ قبول شهادة النساء في الجراح والقصاص في اماكن خاصة بهن كالاعراس.8 ــ جواز القضاء بشهادة النساء مع الرجال في ما ليس بمال ولا يقصد منه المال من احكام الابدان .9 ــ لا خلاف بين الفقهاء على قبول شهادة النساء في المال كالبيع ، والاقالة ، والحوالة ، والضمان ، والرهن ، وغيرهم وما يوول الى المال كعوض الخلع والجناية التي توجب المال كجرح الخطا وجرح العمد كجائفة لانها توول الى المال.10 ــ قبول شهادة المراة المسلمة في اثبات هلال رمضان .11 ــ شهادة المراة وحدها تقبل فيما يختص بالنساء بينما لا تقبل شهادة الرجل الواحد قط.12 ــ جواز شهادة النساء منفردات في بعض الحالات التي تختص بالنساء ولا يطلع عليه الرجال غالباً .13 ــ تقبل شهادة امراتين فيما لا يطلع عليه غيرهن من الرجال .14 ــ ان التشريع الاسلامي وضع الامور في نصابها ، واعطى كل ذي حق حقه من غير تقصير .15 ــ الشهادة تكليف ومسوولية وعندما يخفف الله عن المراة في الشهادة فهذا اكرام لها وليس العكس.16 ــ ان اساس ادعاء اعداء الاسلام انتقاص الاسلام لحقوق المراة بعدم مساواتها مع الرجل في نصاب الشهادة ادعاء باطل .17 ــ مدح الرسول صلى الله عليه وسلم النساء في كثير من الاحاديث .
عنوان نشريه :
مجله كليه الشريعه والقانون بطنطا
لينک به اين مدرک :
بازگشت