شماره ركورد
71214
عنوان مقاله
الاضرار بالمباشرة في القانون المدني الاردني دراسة مقارنة مع احكام الفقه الاسلامي
پديد آورندگان
الجراح, جهاد محمد جامعة العلوم الاسلامية العالمية - كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون - قسم القانون, الاردن
از صفحه
153
تا صفحه
175
تعداد صفحه
23
چكيده عربي
اقام المشرِّع الاردني الضمان على الاضرار الذي يتميز عن الضرر، حيث الاخير تعبير عام يتسع ليشمل الاضرار ولا عكس، والضرر ينقسم الى: الضرر غير المضمون، والضرر المضمون على فاعله، والاخير اسماه المشرِّع الاضرار. وان مفهوم الاضرار الذي توصّلنا اليه هو الفعل الذي يخلق ضرراً بالغير دون ان يكون استعمالاً لحق، وان كان كذلك يكون استعماله غير مشروع، او دون ان يكون مبنياً على جواز شرعي وان لا تتوفر له احد اسباب دفع المسوولية. وان تقسيم الاضرار الى نوعين: المباشرة والتسبب، هو تقسيم لا طائل منه، لان المشرِّع بهذا التقسيم ينظر الى اسباب الاضرار لا الى نتائجه، والمسوولية تبنى على النتائج لا على الاسباب. كما انه لم يكن موفقاً بعدم تقييد المباشر بالاضرار باي شرط، بل كان يتوجب تقييد ضمان المباشر بامكانية احالة الحكم عليه. والمباشرة يمكن ان تحصل بفعل ايجابي او سلبي، ولكن المباشرة بفعل سلبي مشروطة بواجب، وامتناع المكلف عن القيام به، وضرر بالغير، وبهذا يتميز الاضرار بالامتناع عن مجرد الكف. واخيراً يستوي في المباشرة ان يكون الفعل اتاه المباشر بنفسه، او بشيء تحت يده، او باستخدام شخص آخر دون ارادته كما في الاكراه الملجئ.
كليدواژه
الاضرار بالمباشرة , القانون المدني الاردني , دراسة مقارنة , احكام الفقه الاسلامي
سال انتشار
2015
عنوان نشريه
الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه
عنوان نشريه
الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه
لينک به اين مدرک