شماره ركورد
72537
عنوان مقاله
الحلف على الشيء ثم فعل بعضه
پديد آورندگان
الحبابسة, حمزة حسين جامعة العلوم الاسلامية العالمية - كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون - قسم الفقه واصوله, الاردن
از صفحه
297
تا صفحه
313
تعداد صفحه
17
چكيده عربي
من المباحث التي درسها الفقهاء في باب الايمان، ما يمكن ان نسميه الحلف على فعل او عدمه ثم مباشرة بعضه، وقد يبدو لوهلة ان الحالف لا يحنث في الاولى ويحنث في الثانية، غير ان هذا ليس دائمة، اذ ثمة ضوابط وضعها السادة الفقهاء. فقد يكون الحلف على الشيء الواحد، او على الشيئين، وكلاهما قد يكون بالنفي او بالاثبات، كان يقول: والله لا اكل هذا الرغيف - او الرغيفين - فياكل جزءا منه او منهما، وفي حالة الاثبات يحلف على اكل كليهما او واحد منهما، او قد يكون على ممكن او مستحيل، ومثال الاول: ان يحلف على شرب ماء الاناء او عدم شربه، والثاني على ماء النهر او البحر.وقد يكون الحلف على فعل شرعي كالعبادات، كان يحلف الا يصلي او لا يصوم اولا يحج، وفي الصلاة رجحنا راي الجمهور بانه يحنث بمجرد احرامه بالصلاة؛ لان من احرم يطلق عليه انه يصلي، وفي الصوم يرى الجمهور انه يحنث بمجرد الشروع في حين اشترط الحنفية الامساك ساعة حتى يطلق عليه انه صائم.ياتي هذا البحث في الكشف عن مسائل الفقهاء، واستخلاص ضوابطهم في هذا الموضوع الذي يكثر منه الناس، اذ يجد القارئ من خلال الامثلة الفقهية ما يستعين به في معرفة حكم الحنث وعدمه في واقعة المعاصر.
كليدواژه
بعض المحلوف عليه , الحلف على الاثبات , الحلف على النفي. الحلف على الممكن , الحلف على المستحيل
سال انتشار
2020
عنوان نشريه
الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه
عنوان نشريه
الميزان للدراسات الاسلاميه و القانونيه
لينک به اين مدرک