شماره ركورد
74980
عنوان مقاله
المثول الفوري كبديل للمحاكمة في الجرائم البسيطة في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري
پديد آورندگان
احمد, بولمكاحل جامعة الاخوة منتوري - كلية الحقوق, قسنطينة, الجزائر
از صفحه
19
تا صفحه
29
چكيده فارسي
مع تعاظم و تضاعف حجم القضايا المطروحة على المحاكم بات امر البحث عن آليات جديدة تضمن محاكمات سريعة امرا بالغ الاهمية ، دفع بالمشرع الجزائري في ظل احكام قانون الاجراءات الجزائية الجزائري الى استحداث نظام قانوني لتسهيل الاجراءات امام القضاء يتسم بسرعة الفصل في القضايا المنظورة امام المحاكم يسمى بالمثول الفوري ، بموجب الامر رقم 15 / 02 المورخ في 23 / 07 / 2015 المعدل و المتمم للامر رقم 66 / 155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، ورد التنصيص عليه في المواد من 339 مكرر الى 339 مكرر 7 منه .حيث يعتبر نظام المثول الفوري نقطة تحول هامة في السياسة العقابية للمشرع الجزائري يحل محل اجراء التلبس يطبق في مجال الجنح المتلبس بها ، بموجبه اصبحت صلاحية ايداع المتهم الحبس من عدمه قبل المحاكمة من اختصاص قاضي محكمة الجنح باعتباره جهة محايدة فاصلة في موضوع الدعوى بعدما كانت هذه الصلاحية من اختصاص النيابة العامة و ذلك كون هذه الاخيرة سلطة اتهام من جهة و خصم ممتاز من جهة اخرى مما يمنعها من ان تتسم بالحياد و لو حاولت . فضلا عن الضمانات التي احاط المتهم بها و اهمها حق المتهم في الاستعانة بمحام. غير انه تجدر الاشارة الى ان الامر رقم 15 / 02 المعدل و المتمم للامر 66 / 155 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري لم يلغي المواد المتعلقة بالتحقيق الابتدائي في الجنح المتلبس بها من المادة 41 الى المادة 58 ومن المادة 60 الى المادة 62 و انما تم تعديل البعض منها مثل المادة 51 من باب الاعتراف للموقوف للنظر بحق الاتصال بالمحامي و تلقي زيارته ، و اكتفى التعديل ببرمجة الغاء المواد 59 ، 338 ، 339 ، المتعلقة بصلاحيات وكيل الجمهورية الذي يحيل بموجبها مرتكبي الجنح المتلبس بها على محكمة الجنح . و بالنتيجة فالمشرع الجزائري لم يتخل عن معاقبة جرائم التلبس ولكن غير من طريقة احالتها على المحكمة ، اذ استبدلت اجراءات التلبس القديمة باجراءات المثول الفوري الجديدة السارية المفعول ابتداء من تاريخ 24 / 01 / 2016 .
عنوان نشريه
مجله العلوم الانسانيه جامعه منتوري
عنوان نشريه
مجله العلوم الانسانيه جامعه منتوري
لينک به اين مدرک