• شماره ركورد
    79621
  • عنوان مقاله

    الاخطار بعيب عدم المطابقة كواجب على المشتري في ظل اتفاقية الامم المتحدة للبيع الدولي للبضائع فيينا 1980

  • پديد آورندگان

    شياع, فيصل عدنان عبد الجامعة المستنصرية - قسم الشوون القانونية, العراق

  • از صفحه
    404
  • تا صفحه
    460
  • چكيده فارسي
    تزايدت اهمية التزامات المطابقة للبضائع في الانظمة القانونية المختلفة مع التطور الذي طرا على اقتصاد السوق, وفي الوقت الذي اصبحت فيه التجارة اكثر اهمية في حياة الشعوب, امست مشاكل عدم المطابقة تحتل الصدارة في عقود بيع البضائع. وفي ظل اتفاقية فيينا 1980 نلاحظ ان النصوص المتعلقة بالمطابقة استندت على مفهوم موحد في هذا المجال, على الاقل فيما يتعلق بالجوانب المادية لتسليم البضائع جودتها, كميتها, مطابقتها للوصف والاستعمال المعتاد لها في الاغراض الخاصة. والعمل على توحيد اشكال المعالجة لمشاكل المطابقة يمكن تحقيقه فضلاً عن وجود الرغبة الاكيدة له. ولم تتضمن الاتفاقية قواعد مباشرة تعنى بتطابق البضائع مع معايير السوق المحلية لدولة المشتري, ومن ثم فانها لم تشكل اخلالاً جوهرياً للعقد, مالم يعتمد عليها المشتري في تعاقده. كما ان توجيه اخطار عدم المطابقة يمكن ان يكون بطرق مختلفة طالما انها تفيد في اثبات الطرف الذي اخل بالتزاماته عند تنفيذ العقد, ويلعب شكل الاخطار والوقت المحدد لتوجيهه ومحتوياته دوراً في بروز مشاكل عدة يمكن ان تكون محلا لبحثنا هذا.
  • عنوان نشريه
    العلوم القانونيه
  • عنوان نشريه
    العلوم القانونيه