• شماره ركورد
    79720
  • عنوان مقاله

    الْقَاضِي الْجِنَائِي بَيْنَ مُقْتَضَيَاتِ تَسْبِيبِ الاْحْكَامِ وَنِظَامُ الْادلةِ الْمَعْنَوِيَّةِ

  • پديد آورندگان

    نعناعة, بوحفص جلاب جامعة علي لونيسي - كلية الحقوق و العلوم السياسية, البليدة, الجزائر

  • از صفحه
    133
  • تا صفحه
    164
  • چكيده فارسي
    ان اساس احكام محكمة الجنايات هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الادلة القائمة في الدعوى القائمة على ان يبين من تسبيب حكمه انه لم يقضي الدعوى بالبراءة ا لا بعد ان الم بتلك الادلة، فلم يقتنع وجدانه بصحتها فلا تجوز مصادرته في اعتقاده و لا المجادلة في حكمه ، كما انه لا يحكم بالادانة الا اذا اطمان ضميره اليها، شرط ان يكون هذا الاطمئنان مستمدا من ادلة اخرى قائمة في الدعوى. ان المشرع في الجزائر ،رغم التعديلات التي تبناها في مقتضيات القانون 17 - 07 المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائية ، فانه لم ينظم بشكل واضح مسالة تسبيب الاحكام الجزائية في حد ذاتها موضوع المراقبة من المحكمة العليا و هي ضرورة ملحة لضمان المحاكمة العدلة ،خاصة، امام شدة احكام محكمة الجنايات، لان تسبيب الاحكام تكليف قانوني على عاتق القاضي الجنائي ، يقتضي منه ان يبين اقتناعه الذاتي الذي ادى به الى اعلان الحكم من حيث منهج و طبيعة هذا الاقتناع.
  • كليدواژه
    محكمة الجنايات , قانون الاجراءات الجزائية , الاقتناع الذاتي , تسبيب الاحكام , ضمير القاضي.
  • عنوان نشريه
    العلوم القانونيه و السياسيه
  • عنوان نشريه
    العلوم القانونيه و السياسيه