شماره ركورد
82466
عنوان مقاله
الاستفزاز الخطير واثره في جريمة القتل العمد
پديد آورندگان
عطية, عمار تركي جامعة ذي قار - كلية القانون, العراق
از صفحه
79
تا صفحه
112
تعداد صفحه
34
چكيده عربي
لقد حاولنا في هذا البحث تقديم دراسة موضوعية موجزة لأثر الاستفزاز الخطير في جريمة القتل العمد، وسلطنا من خلاله الضوء على واقع الحال في قانون العقوبات (العراقي) وما يجري عليه العمل لدى القضاء، وقد كشفت لنا هذه الدراسة النتائج والتوصيات الآتية:
أولاً .. النتائج:
1.أن قانون العقوبات العراقي جعل من الاستفزاز الخطير عذراً لجميع الجرائم كما أنه أورد له تطبيقين في جريمة القتل غسلاً للعار المادة (409) عقوبات وجريمة تجاوز الدفاع الشرعي المادة (45) عقوبات.
2.أن المشرع العراقي لم يقدم تعريفاً للاستفزاز الخطير ،شأنه في ذلك شأن التشريعات المعاصرة التي لا تكترث بتعريف المصطلحات ذات المدلول الفني.
3.أن الفقه قدم عدة تعار يف ولكنها وأن اختلفت في العرض فأنها تتفق في الجوهر وجميعها تعرف هذا العذر على أنه: (وقوع اعتداء مفاجئ وظالم من المجني عليه موجه إلى الجاني يثير الغضب الطبيعي لدى الإنسان العادي بدرجة خطيرة فيحمله على ارتكاب الجريمة (القتل) بصورة مفاجئة وعليه فالاستفزاز الخطير ينتقص من أرادة الجاني من حيث تأثيره الشديد على اختياره، الذي هو العنصر الثاني من عناصر الإرادة المعتبرة قانوناً.
4.لقد تصدى القضاء كذلك إلى تعريف الاستفزاز الخطير على صعيد محكمة التمييز وقد ظهر هذا واضحاً في بعض القرارات، ومع ذلك لم تسلم بعض التطبيقات القضائية من الخلط بينه وبين الباعث الشريف وذلك ناجم عن دقة الحدود الفاصلة بينهما ولان القانون ينظر إلى الاثنين بدرجة واحدة من حيث كونهما أعذار قانونية مخففة.
5.يتألف الاستفزاز الخطير من عناصر ثلاث هي: حالة الغضب المفاجئ وفيها شرطان: الأول أن يكون مصدره المجني عليه وغير متوقع من الجاني والثاني، تصل حالة الغضب وفقاً للسير العادي للأمور إلى درجة جسيمة فالانفعال النفسي الناجم من الغضب يجب أن يبلغ حداً من الجسامة بحيث يفقد الإرادة قيمتها القانونية، أما العنصر الثاني، فهو رد الفعل المتمثل هنا بالقتل والذي يجب أن يقع حالاً ومباشرةً عقب صدور الاستفزاز ، وعلى الشخص الذي صدر منه الفعل الاستفزازي ، أما العنصر الثالث، فهو التعاصر الزمني بين الاعتداء وردة الفعل، بحيث أن القتل يقع ضمن الحدود الزمنية للغضب وقبل زواله، ولا أهمية بعد ذلك للتعاصر المكاني مادام يحقق التعاصر الزمني.
6.لم يتطلب القانون لوقوع الاستفزاز الخطير وسيلة ذات طبيعة معينه وإنما يمكن أن يقع من فعل وتصرف أو حركة أو حتى أشارة، علما ًأن القضاء لا يعتد إلا بالاستفزاز الصادر من المجني عليه إما الصادر من شخص ثالث فلا قيمة قانونية له مهما كانت صلة هذا الأخير بالمجني عليه.
7.لقد ثبت إن القضاء يعول على ظروف الجريمة الأخرى المادية والشخصية للتأثير في المدى الذي يمكن أن تهبط إليه عقوبة جريمة القتل العمد ، وهو يهيئ (الاستفزاز الخطير) للمحكمة فرصة لتقرير إيقاف تنفيذ العقوبة إذا كان هذا الأمر لهذا الأمر مسوغ.
ثانياً.. التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلنا إليها في البحث يمكن أن نشير إلى بعض التوصيات التي رأينا انسجامها مع طبيعة الموضوع محل البحث وهي كالآتي:
1.ندعو المشرع العراقي أن يعيد النظر في نص المادة (409) من قانون العقوبات ويجعل الاستفادة من عذر الاستفزاز الخطير أوسع نطاقاً من حيث صفة المستفيد ليشمل الزوجة التي تفاجأ زوجها متلبساً بالزنا بالاستفادة من عذر الاستفزاز وذلك انطلاقاً من مبدأ المساواة على مستوى الحماية الجنائية، فضلاً على تحقق علة الاستفادة من ذلك العذر بالنسبة للزوجة أيضاً، علماً بأن هناك بعض القوانين العقابية قد سارت بهذا الاتجاه كقانون العقوبات السوري في المادة (548) واللبناني في المادة (562) والأردني في المادة (340).
2.أما ضمن نطاق تجاوز عذر الدفاع الشرعي الواردة في المادة (45) عقوبات عراقي فلم يفرق المشرع العراقي بين المتجاوز حسن النية وبين المتجاوز المتعمد أي سيء النية، وهو بهذا يختلف عن المشرع المصري الذي قصر منح العذر المخفف على المتجاوز حسن النية فقط، وإهمال المشرع الجنائي العراقي لواقعة سوء النية لدى المتجاوز والمتمثلة برغبته في مواصلة الرد على الاعتداء من جانب المجني عليه على الرغم من زوال الخطر يرتب أمرين:
الأول: أن المشرع هنا لا يعطي قيمة للعدول الاختياري لدى المجني عليه ، ويفرط بحقه لمجرد أنه الذي بدأ الاعتداء
كليدواژه
جريمة القتل العمد , الاستفزاز الخطير
سال انتشار
2007
عنوان نشريه
المجله السياسيه و الدوليه
عنوان نشريه
المجله السياسيه و الدوليه
لينک به اين مدرک