شماره ركورد
82868
عنوان مقاله
المدلول القانون والشرع للارهاب ( دراسة مقارنة )
پديد آورندگان
الكلابي, مصطفى راشد عبد الحمزه جامعة واسط - كلية القانون, العراق , هادي, زمن حامد الجامعة العراقية - كلية القانون, العراق
از صفحه
445
تا صفحه
470
چكيده فارسي
ان مصطلح الارهاب في القانون الجنائي الوضعي لا يشير الا الى حقيقة واحدة وهي ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية عن طريق افعال اجرامية .بينما يتسع مفهوم الارهاب في الفقه الجنائي الاسلامي الى اكثر من معنى ، فقد ينصرف معناه الى كل فعل يراد منه ترويع الامنين من المسلمين او الكفار غير الحربيين بالقاء الرعب في قلوبهم وزرع الخوف في نفوسهم ( وهذا الارهاب المذموم ) وقد ينصرف معنى الارهاب الى افزاع الاعداء اي معنى الرادع العسكري وتخويفهم والقاء الرعب في قلوبهم ، حيث قال تعالى (( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دوهم لا تعلموم الله يعلمهم )) سورة الانفال / الآية 60، وهذا الفعل مشروع بل في بعض الاحيان واجب شرعي ، لذلك نلاحظ الفرق واضح بين الارهاب والبغي والحرابة والمقاومة ( الجهاد).
عنوان نشريه
المجله السياسيه و الدوليه
عنوان نشريه
المجله السياسيه و الدوليه
لينک به اين مدرک