• شماره ركورد
    85136
  • عنوان مقاله

    عقد المساطحة و الشكلية فيه في القوانين المدنية و التجارية العراقية

  • پديد آورندگان

    عبد الله, احسان شاكر جامعة تكريت - كلية القانون, العراق , احمد, زكريا يونس جامعة تكريت - كلية القانون, العراق

  • از صفحه
    1
  • تا صفحه
    25
  • تعداد صفحه
    25
  • چكيده عربي
    أصبح عقد المساطحة في الوقت الحاضر عنصراً مهماً من عناصر توظيف المال وتوظيف الثروة العقارية في بناء الاقتصاد خاصة خلال المرحلة الحالية التي يشهدها القطر، فهو بأشد الحاجة إلى العمران وكذلك إقامة المشاريع التجارية والصناعية اللازمة لإعادة بنائه وامتصاص البطالة من بين فئات المجتمع . فالمساطحة تتيح لمالك الأرض استغلالها على الوجه الأمثل بترتيب هذا الحق عليها ، فقد لا يملك المال الكافي لاستغلالها وبنفس الوقت تتيح للمساطح إن يستثمر أمواله في هذه الأرض . والعراق اليوم بأمس الحاجة إلى التكافل والتضامن بين أبناء شعبه لنهوضه مجدداً ولجلب الاستثمارات الأجنبية التي كانت دافعا لمشرع قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 في ان يضع المساطحة ضمن أهم المزايا والضمانات التي خص بها المستثمر الأجنبي لتشجيعه على الاستثمار (م 11) . ولأهمية هذا الموضوع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لجأ المشرع إلى تنظيم أحكامه في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وكذلك قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 وأشار المشرع في القانونين المذكورين إلى إن عقد المساطحة يعتبر من العقود الشكلية التي لا تبرم إلا باستيفائها شكلاً معيناً . إلا أن المشرع اغفل ذكر الجزاء المترتب في حالة عدم استيفاء عقد المساطحة الشكلية المقررة قانوناً . خصوصاً إن هذه الشكلية تلعب دوراًَ مهماً في الحياة الاقتصادية والتجارية داخل القطر حيث تسهل عمليا آلية تقدير الضرائب والرسوم المفروضة على المساطح قانوناً . وكذلك سهولة الوقوف على حجم المشاريع الاستثمارية والمشاريع التجارية والصناعية داخل القطر . وعدم ذكر المشرع للجزاء المترتب على عدم استيفاء عقد المساطحة للشكل المقرر قانوناً أدى إلى حصول تناقض في الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز حين أغفلت في بعض قراراتها النصوص الواردة في القانون المدني العراقي وكذلك قانون التسجيل العقاري ، وعدت (محكمة التمييز) الشكلية الواردة في القانون للتوثيق وليس للإثبات . إلا ان المحكمة المذكورة تراجعت في قرارات أخرى لها وعدت الشكلية المطلوبة ركناً من أركان عقد المساطحة حيث أشارت إلى ان عقد المساطحة لا ينعقد صحيحاً إلا باستيفائه للشكل المقرر قانوناً . وهذا الاختلاف في موقف القضاء العراقي ما هو إلا نتيجة طبيعية ناتجة عن اختلاف الفقه القانوني بهذا الصدد . حيث يذهب البعض من الفقه إلى ان هذه الشكلية للانعقاد وليس للإثبات في حين يذهب البعض الآخر إلى عكس ذلك . وبناءاً على ما تقدم سنتولى الكلام عن ركن الشكلية في عقد المساطحة وذلك بعد التعرف على هذا العقد من خلال تعريفه وتحديد الخصائص المميزة له ومن ثم بيان الطبيعة القانونية لهذا التصرف القانوني في القوانين المدنية والتجارية وذلك في المبحث الأول ، أما المبحث الثاني فنخصصه للحديث عن ركن التسجيل في القانون المدني العراقي وقانون التسجيل العقاري ومن ثم بيان موقف القضاء من تسجيل عقد المساطحة . وقد اختتمنا هذا البحث بخاتمة تضمنت خلاصة ما توصلنا إليه من هذه الدراسة وما خلصنا إليه من نتائج وما نقترحه على المشرع من مقترحات . فان وفقنا فبفضل من الله وتوفيقه ، وان كانت الأخرى فنسأل الله تعالى أجر الاجتهاد .
  • كليدواژه
    عقد المساطحة , القوانين المدنية و التجارية العراقية
  • سال انتشار
    2009
  • عنوان نشريه
    جامعه تكريت للحقوق
  • عنوان نشريه
    جامعه تكريت للحقوق