• شماره ركورد
    93404
  • عنوان مقاله

    الخسارة الاقتصادية المحضة الناجمة عن الاهمال والتعويض عنها في القانون الانكليزي: دراسة مقارنة

  • پديد آورندگان

    المختار, يونس صلاح الدين جامعة جيهان - كلية القانون والعلاقات الدولية, اربيل, العراق

  • از صفحه
    249
  • تا صفحه
    274
  • چكيده فارسي
    تعد الخسارة الاقتصادية المحضة احد انواع الضرر الناجم عن الخطا المدني عموماً، وعن خطا الاهمال على وجه الخصوص، والتي تضمنتها الشريعة العامة الانكليزية غير المكتوبة ذات الاصل العرفي، والمبنية على السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية. اذ ضمت هذه الشريعة ثلاثة انواع رئيسة من الضرر هي الضرر المادي، والضرر النفسي الذي ينجم عن الصدمة العصبية. والخسارة الاقتصادية التي تصنف بدورها الى نوعين لاحقة ومحضة. وكان القضاء الانكليزي يعارض في السابق التعويض عن الخسارة الاقتصادية المحضة، الا انه ما لبث ان غير موقفه الرافض تجاهها وسمح بالتعويض عنها استناداً على السوابق القضائية الصادرة عنه. اما بالنسبة الى القانون المقارن، والمتمثل في هذه الدراسة بقانون المعامات المدنية الاماراتي الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 ، والقانونين المدنيين المصري رقم 131 لسنة 1948 والعراقي رقم 40 لسنة 1951 . فانه لم ينص على هذا النوع من الاضرار صراحة، الا انه يمكن التعويض عنه استناداً على القواعد العامة في هذه القوانين، والتي اخذت بمبدا التعويض الكامل عن الضرر المادي.
  • كليدواژه
    الخسارة الاقتصادية المحضة , خطا الاهمال , الخسارة اللاحقة , قانون الاخطاء المدنية
  • عنوان نشريه
    مجله جامعه الشارقه للعلوم القانونيه
  • عنوان نشريه
    مجله جامعه الشارقه للعلوم القانونيه